فتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 177)
البدعة
المفتي
عطية صقر .
مايو 1997
المبادئ
القرآن والسنة
السؤال
ما الفرق بين البدعة الشرعية والبدعة اللغوية ؟
الجواب
جاء فى كتاب "النهاية فى غريب الحديث والأثر" لابن الأثير فى مادة "بدع " وفى حديث عمر رضى الله عنه فى قيام رمضان : نعمت البدعة هذه : البدعة بدعتان بدعة هُدَى وبدعة ضلال، فما كان فى خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو فى حَيز الذم والإنكار، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله أو رسوله فهو فى حيز المدح وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة ، ولا يجوز أن يكون ذلك فى خلاف ما ورد الشرع به ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد جعل له فى ذلك ثوابا فقال "من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها" وقال فى ضده "ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها" وذلك إذا كان فى خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم .
ومن هذا النوع قول عمر رضى الله عنه "نعمت البدعة هذه " لما كانت من أفعال الخير وداخلة فى حيز المدح سماها بدعة ومدحها ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يُسنَّها لهم وإنما صلاها ليالى ثم تركها ولم يحافظ عليها، ولا جمع الناس لها ، ولا كانت فى زمن أبى بكر ، وإنما عمر رضى الله عنه جمع الناس عليها وندبهم إليها . فلهذا سماها بدعة وهى على الحقيقة سنة بقوله صلى الله عليه وسلم "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى" وقوله "اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر "كل محدثة بدعة" إنما يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة . وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا فى الذم ، انتهى ما قاله ابن الأثير .
**
ثم أقول : إن تحديد المفاهيم عنصر هام من عناصر البحث فى أى موضوع ، وبدونه تختلف الأحكام وتتضارب الأقوال ، ويحدث التفرق .
وتحديد مفهوم البدعة التى هى ضلالة فى النار فيه صعوبة. ومن ركام التعريفات التى ملئت بها الكتب أستطيع أن أقول : إن للعلماء فى تعريف البدعة منهجين ، أولهما لغوى عام ، والآخر اصطلاحى خاص .
ا - فأصحاب المنهج الأول نظروا إلى مادة "البدعة " التى تدل على اختراع على غير مثال سبق فعرفوها بأنها ما أحدث بعد النبى صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المشهود لها بالخير .
وهذا التعريف يدخل فيه ما كان خيرا وما كان شرا ، وما كان عبادة وما كان غير عبادة ، والذى حملهم على هذا التعريف الشامل ورود لفظ البدعة مرة محمولا عليه الذم ، ومرة محمولا عليه المدح ، وبهذا عرف أن البدعة قد تكون ممدوحة وقد تكون مذمومة ، قال الشافعى رضى الله عنه : المحدثات من الأمور ضربان ، أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا ، فهذه البدعة الضلالة ، والثانى ما أحدث من الخير وهذه محدثة غير مذمومة .
وعلى هذه الطريقة فى تعريف البدعة وشمولها للممدوح والمذموم جرى عز الدين بن عبد السلام ، فقسم البدعة إلى واجبة كوضع العلوم العربية وتعليمها ، وإلى مندوبة كإقامة المدارس ، ومحرمة كتلحين القرآن بما يغير ألفاظه عن الوضع العربى ، ومكروهة كتزويق المساجد ومباحة كوضع الأطعمة ألوانا على المائدة .
2- وأصحاب المنهج الثانى عرفوا البدعة بأنها الطريقة المخترعة على أنها من الدين وليست من الدين فى شىء ، أو بأنها طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الطريقة الشرعية ويقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية ، ويدخل فيها العبادات وغيرها وقصرها بعضهم على العبادات ، وعلى هذا التعريف تكون البدعة مذمومة على كل حال ولا يدخل فى تقسيمها واجب ولا مندوب ولا مباح . وعلى هذا المعنى يحمل الحديث "كل بدعة ضلالة" ويحمل قول مالك رضى اللّه عنه : من ابتدع فى الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة ، لأن اللّه قال {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا} المائدة : 3 ، وأصحاب هذا المنهج يحملون قول عمر فى صلاة التراويح على المعنى اللغوى .
وبعد ، فإن موضوع البدعة دقيق ، وفيه كلام طويل ، ويمكن للاستزادة الرجوع إلى كتابى "قضايا معاصرة" أو "محاضرات البحوث الاجتماعية " للقسم العالى للدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، ففيه أن اسم البدعة ظهر بوضوح فى زحمة الخلافات الفكرية ، التى من أجلها ألف أبو الحسن الأشعرى المتوفى سنة 304 هـ كتابه "اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع " ثم ظهرت مؤلفات فى البدع المتعلقة بالفروع وأن الإمام الغزالى فى الإحياء "ج 1 ص 248" قال : كم من محدث حسن كما قيل فى إقامة الجماعات فى التراويح إنها من محدثات عمر رضى الله عنه وإنها بدعة حسنة ، وإنما البدعة المذمومة ما تصادم السنة القديمة أو ما يكاد يفضى إلى تغييرها ، وأن البدعة المذمومة ما كانت فى الدين ، أما أمور الدنيا فالناس أعلم بشئونها ، مع صعوبة الفصل بين أمور الدين وأمور الدنيا ، لأن دين الإسلام نظام شامل ، الأمر الذى جعل بعض العلماء يقصرون البدعة على العبادى دون العادى ، وعممها البعض الآخر .
وفى المرجع المذكور نرى البدعة تكون فى العقيدة وفى العبادة وفى المعاملات والأخلاق ، وأن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة ، هل تعد كلها سنة تتبع وجوبا وندبا، أو لا تعد كلها من هذا القبيل ؟ وأن ما تركه هل نتأسى به فيه أو لا نتأسى وضربت أمثلة يكثر الحديث عن البدعة فيها ، كالأذان الأول لصلاة الجمعة وزيادة درجات المنبر على ثلاث درجات ، والركعتين قبل صلاة الجمعة ، وقراءة سورة فى المسجد قبل صلاة الجمعة بصوت مرتفع ،ورفع المؤذن صوته بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ، ومصافحة المصلين بعضهم بعضا عقب الخروج من الصلاة ، وقول سيدنا محمد فى الأذان والتشهد فى الصلاة ، وحلق اللحية . ولكل من هذه الأمور بحث فى هذا الكتاب .
وأكدت على أن تقصر البدعة على ما يتصل بالدين ، وتترك أمور الدنيا لمواكبة العصر فى التطور، وعلى أن العبرة بالمسميات لا بالأسماء ، كجواز الاحتفال بيوم المولد وعدم جوازه بعيد المولد ، وعلى تغيير المنكر إن أجمع على أنه منكر يكون بالحكمة والموعظة الحسنة ، وما يكون فيه اختلاف لا ينبغى أن يكون التخاصم والتنازع من أجله ، وأن من انخدع برأيه وظن أو اعتقد أنه هو وحده الناجى وأن غيره هالك فهو أول الهالكين كما فى حديث رواه مسلم.
البدعة
المفتي
عطية صقر .
مايو 1997
المبادئ
القرآن والسنة
السؤال
ما الفرق بين البدعة الشرعية والبدعة اللغوية ؟
الجواب
جاء فى كتاب "النهاية فى غريب الحديث والأثر" لابن الأثير فى مادة "بدع " وفى حديث عمر رضى الله عنه فى قيام رمضان : نعمت البدعة هذه : البدعة بدعتان بدعة هُدَى وبدعة ضلال، فما كان فى خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو فى حَيز الذم والإنكار، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله أو رسوله فهو فى حيز المدح وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة ، ولا يجوز أن يكون ذلك فى خلاف ما ورد الشرع به ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد جعل له فى ذلك ثوابا فقال "من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها" وقال فى ضده "ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها" وذلك إذا كان فى خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم .
ومن هذا النوع قول عمر رضى الله عنه "نعمت البدعة هذه " لما كانت من أفعال الخير وداخلة فى حيز المدح سماها بدعة ومدحها ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يُسنَّها لهم وإنما صلاها ليالى ثم تركها ولم يحافظ عليها، ولا جمع الناس لها ، ولا كانت فى زمن أبى بكر ، وإنما عمر رضى الله عنه جمع الناس عليها وندبهم إليها . فلهذا سماها بدعة وهى على الحقيقة سنة بقوله صلى الله عليه وسلم "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى" وقوله "اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر "كل محدثة بدعة" إنما يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة . وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا فى الذم ، انتهى ما قاله ابن الأثير .
**
ثم أقول : إن تحديد المفاهيم عنصر هام من عناصر البحث فى أى موضوع ، وبدونه تختلف الأحكام وتتضارب الأقوال ، ويحدث التفرق .
وتحديد مفهوم البدعة التى هى ضلالة فى النار فيه صعوبة. ومن ركام التعريفات التى ملئت بها الكتب أستطيع أن أقول : إن للعلماء فى تعريف البدعة منهجين ، أولهما لغوى عام ، والآخر اصطلاحى خاص .
ا - فأصحاب المنهج الأول نظروا إلى مادة "البدعة " التى تدل على اختراع على غير مثال سبق فعرفوها بأنها ما أحدث بعد النبى صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المشهود لها بالخير .
وهذا التعريف يدخل فيه ما كان خيرا وما كان شرا ، وما كان عبادة وما كان غير عبادة ، والذى حملهم على هذا التعريف الشامل ورود لفظ البدعة مرة محمولا عليه الذم ، ومرة محمولا عليه المدح ، وبهذا عرف أن البدعة قد تكون ممدوحة وقد تكون مذمومة ، قال الشافعى رضى الله عنه : المحدثات من الأمور ضربان ، أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا ، فهذه البدعة الضلالة ، والثانى ما أحدث من الخير وهذه محدثة غير مذمومة .
وعلى هذه الطريقة فى تعريف البدعة وشمولها للممدوح والمذموم جرى عز الدين بن عبد السلام ، فقسم البدعة إلى واجبة كوضع العلوم العربية وتعليمها ، وإلى مندوبة كإقامة المدارس ، ومحرمة كتلحين القرآن بما يغير ألفاظه عن الوضع العربى ، ومكروهة كتزويق المساجد ومباحة كوضع الأطعمة ألوانا على المائدة .
2- وأصحاب المنهج الثانى عرفوا البدعة بأنها الطريقة المخترعة على أنها من الدين وليست من الدين فى شىء ، أو بأنها طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الطريقة الشرعية ويقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية ، ويدخل فيها العبادات وغيرها وقصرها بعضهم على العبادات ، وعلى هذا التعريف تكون البدعة مذمومة على كل حال ولا يدخل فى تقسيمها واجب ولا مندوب ولا مباح . وعلى هذا المعنى يحمل الحديث "كل بدعة ضلالة" ويحمل قول مالك رضى اللّه عنه : من ابتدع فى الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة ، لأن اللّه قال {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا} المائدة : 3 ، وأصحاب هذا المنهج يحملون قول عمر فى صلاة التراويح على المعنى اللغوى .
وبعد ، فإن موضوع البدعة دقيق ، وفيه كلام طويل ، ويمكن للاستزادة الرجوع إلى كتابى "قضايا معاصرة" أو "محاضرات البحوث الاجتماعية " للقسم العالى للدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، ففيه أن اسم البدعة ظهر بوضوح فى زحمة الخلافات الفكرية ، التى من أجلها ألف أبو الحسن الأشعرى المتوفى سنة 304 هـ كتابه "اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع " ثم ظهرت مؤلفات فى البدع المتعلقة بالفروع وأن الإمام الغزالى فى الإحياء "ج 1 ص 248" قال : كم من محدث حسن كما قيل فى إقامة الجماعات فى التراويح إنها من محدثات عمر رضى الله عنه وإنها بدعة حسنة ، وإنما البدعة المذمومة ما تصادم السنة القديمة أو ما يكاد يفضى إلى تغييرها ، وأن البدعة المذمومة ما كانت فى الدين ، أما أمور الدنيا فالناس أعلم بشئونها ، مع صعوبة الفصل بين أمور الدين وأمور الدنيا ، لأن دين الإسلام نظام شامل ، الأمر الذى جعل بعض العلماء يقصرون البدعة على العبادى دون العادى ، وعممها البعض الآخر .
وفى المرجع المذكور نرى البدعة تكون فى العقيدة وفى العبادة وفى المعاملات والأخلاق ، وأن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة ، هل تعد كلها سنة تتبع وجوبا وندبا، أو لا تعد كلها من هذا القبيل ؟ وأن ما تركه هل نتأسى به فيه أو لا نتأسى وضربت أمثلة يكثر الحديث عن البدعة فيها ، كالأذان الأول لصلاة الجمعة وزيادة درجات المنبر على ثلاث درجات ، والركعتين قبل صلاة الجمعة ، وقراءة سورة فى المسجد قبل صلاة الجمعة بصوت مرتفع ،ورفع المؤذن صوته بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ، ومصافحة المصلين بعضهم بعضا عقب الخروج من الصلاة ، وقول سيدنا محمد فى الأذان والتشهد فى الصلاة ، وحلق اللحية . ولكل من هذه الأمور بحث فى هذا الكتاب .
وأكدت على أن تقصر البدعة على ما يتصل بالدين ، وتترك أمور الدنيا لمواكبة العصر فى التطور، وعلى أن العبرة بالمسميات لا بالأسماء ، كجواز الاحتفال بيوم المولد وعدم جوازه بعيد المولد ، وعلى تغيير المنكر إن أجمع على أنه منكر يكون بالحكمة والموعظة الحسنة ، وما يكون فيه اختلاف لا ينبغى أن يكون التخاصم والتنازع من أجله ، وأن من انخدع برأيه وظن أو اعتقد أنه هو وحده الناجى وأن غيره هالك فهو أول الهالكين كما فى حديث رواه مسلم.